فصل: كتاب التيمم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار **
صفحة البداية
<< السابق
19
من
238
التالى >>
كتاب التيمم
كِتَابُ التَّيَمُّمِ
224 - مَسْأَلَةٌ : لاَ يَتَيَمَّمُ مِنْ الْمَرْضَى إلاَّ مَنْ لاَ يَجِدُ الْمَاءَ , أَوْ مَنْ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ وَحَرَجٌ فِي الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ أَوْ فِي الْغُسْلِ بِهِ
225 - مَسْأَلَةٌ : وَسَوَاءٌ كَانَ السَّفَرُ قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا , سَفَرَ طَاعَةٍ كَانَ أَوْ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ أَوْ مُبَاحًا
226 - مَسْأَلَةٌ : وَالْمَرَضُ هُوَ كُلُّ مَا أَحَالَ الإِنْسَانَ عَنْ الْقُوَّةِ وَالتَّصَرُّفِ
227 - مَسْأَلَةٌ : وَيَتَيَمَّمُ مَنْ كَانَ فِي الْحَضَرِ صَحِيحًا إذَا كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ إلاَّ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الصَّلاَةِ
228 - مَسْأَلَةٌ : وَالسَّفَرُ الَّذِي يُتَيَمَّمُ فِيهِ هُوَ الَّذِي يُسَمَّى عِنْدَ الْعَرَبِ سَفَرًا سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ أَوْ مِمَّا لاَ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ
229 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ كَانَ الْمَاءُ مِنْهُ قَرِيبًا إلاَّ أَنَّهُ يَخَافُ ضَيَاعَ رَحْلِهِ أَوْ فَوْتَ الرُّفْقَةِ ....إلخ فَفَرْضُهُ التَّيَمُّمُ
230 - مَسْأَلَةٌ : فَإِنْ طَلَبَ بِحَقٍّ فَلاَ عُذْرَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، وَلاَ يُجْزِيهِ التَّيَمُّمُ
231 - مَسْأَلَةٌ : لَوْ كَانَ عَلَى بِئْرٍ يَرَاهَا وَيَعْرِفُهَا فِي سَفَرٍ وَخَافَ فَوَاتَ أَصْحَابِهِ أَوْ فَوْتَ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ أَوْ خُرُوجَ الْوَقْتِ : تَيَمَّمَ
232 - مَسْأَلَةٌ : مَنْ كَانَ الْمَاءُ فِي رَحْلِهِ فَنَسِيَهُ أَوْ كَانَ بِقُرْبِهِ بِئْرٌ أَوْ عَيْنٌ لاَ يَدْرِي بِهَا فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى أَجْزَأَهُ
233 - مَسْأَلَةٌ : كُلُّ حَدَثٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَإِنَّهُ يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ
234 - مَسْأَلَةٌ : وَيَنْقُضُ التَّيَمُّمَ أَيْضًا وُجُودُ الْمَاءِ
235 - مَسْأَلَةٌ : وَالْمَرِيضُ الْمُبَاحُ لَهُ التَّيَمُّمُ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ بِخِلاَفِ مَا ذَكَرْنَا , فَإِنَّ صِحَّتَهُ لاَ تَنْقُضُ طَهَارَتَهُ
236 - مَسْأَلَةٌ : وَالْمُتَيَمِّمُ يُصَلِّي بِتَيَمُّمِهِ مَا شَاءَ مِنْ الصَّلَوَاتِ الْفَرْضَ وَالنَّوَافِلَ مَا لَمْ يُنْتَقَضْ تَيَمُّمُهُ بِحَدَثٍ أَوْ بِوُجُودِ الْمَاءِ
237 - مَسْأَلَةٌ : وَالتَّيَمُّمُ جَائِزٌ قَبْلَ الْوَقْتِ وَفِي الْوَقْتِ إذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ نَافِلَةً أَوْ فَرْضًا كَالْوُضُوءِ
238 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ كَانَ فِي رَحْلِهِ مَاءٌ فَنَسِيَهُ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى فَصَلاَتُهُ تَامَّةٌ
239 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ كَانَ فِي الْبَحْرِ وَالسَّفِينَةُ تَجْرِي فَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى أَخْذِ مَاءِ الْبَحْرِ وَالتَّطَهُّرِ بِهِ لَمْ يُجْزِهِ غَيْرُ ذَلِكَ , فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَخْذِهِ تَيَمَّمَ وَأَجْزَأَهُ
240 - مَسْأَلَةٌ : وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ وَهُوَ صَحِيحٌ أَوْ مَرِيضٌ فَلَمْ يَجِدْ إلاَّ مَاءً يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُ الْمَوْتَ أَوْ الْمَرَضَ , وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى تَسْخِينِهِ إلاَّ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ , فَإِنَّه
241 - مَسْأَلَةٌ : وَلَيْسَ عَلَى مَنْ لاَ مَاءَ مَعَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِلْوُضُوءِ ، وَلاَ لِلْغُسْلِ
242 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ يَسِيرٌ يَكْفِيهِ لِشُرْبِهِ فَقَطْ فَفَرْضُهُ التَّيَمُّمُ
243 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ يَسِيرٌ يَكْفِيهِ لِلْوُضُوءِ وَهُوَ جُنُبٌ تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ وَتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ
244 - مَسْأَلَةٌ : لَوْ فَضَلَ لَهُ مِنْ الْمَاءِ يَسِيرٌ فَلَوْ اسْتَعْمَلَهُ فِي بَعْضِ أَعْضَائِهِ ذَهَبَ وَلَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَعُمَّ بِهِ سَائِرَ أَعْضَائِهِ , فَفَرْضُهُ غَسْلُ مَا أَمْكَنَهُ وَالتَّيَمُّمُ
245 - مَسْأَلَةٌ : مَنْ أَجْنَبَ ، وَلاَ مَاءَ مَعَهُ فَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَيَمَّمَ تَيَمُّمَيْنِ
246 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ كَانَ مَحْبُوسًا فِي حَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ بِحَيْثُ لاَ يَجِدُ تُرَابًا ، وَلاَ مَاءً أَوْ كَانَ مَصْلُوبًا وَجَاءَتْ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ كَمَا هُوَ
247 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ ، وَلاَ مَاءَ مَعَهُ أَوْ كَانَ مَرِيضًا يَشُقُّ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فَلَهُ أَنْ يُقَبِّلَ زَوْجَتَهُ وَأَنْ يَطَأَهَا
248 - مَسْأَلَةٌ : وَجَائِزٌ أَنْ يَؤُمَّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ , وَالْمُتَوَضِّئُ الْمُتَيَمِّمِينَ , وَالْمَاسِحُ الْغَاسِلِينَ وَالْغَاسِلُ الْمَاسِحِينَ
249 - مَسْأَلَةٌ : وَيَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَاجِبٌ كَمَا يَتَيَمَّمُ الْمُحْدِثُ
250 - مَسْأَلَةٌ : وَصِفَةُ التَّيَمُّمِ لِلْجَنَابَةِ وَلِلْحَيْضِ وَلِكُلِّ غُسْلٍ وَاجِبٍ وَلِلْوُضُوءِ صِفَةُ عَمَلٍ وَاحِدٍ
251 - مَسْأَلَةٌ : وَإِنْ عَدِمَ الْمَيِّتُ الْمَاءَ يُمِّمَ كَمَا يَتَيَمَّمُ الْحَيُّ ; لاَِنَّ غُسْلَهُ فَرْضٌ
252 - مَسْأَلَةٌ : وَلاَ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ إلاَّ بِالأَرْضِ
253 - مَسْأَلَةٌ : قَالَ الأَعْمَشُ : يُقَدَّمُ فِي التَّيَمُّمِ الْيَدَانِ قَبْلَ الْوَجْهِ